للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

س٢٥/ هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره؟

جـ٢٥/ نعم يدخل، ثم ليعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها، وكذلك أيضاً يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء.

* * *

س٢٦/ ما هي كيفية المسح على الجبيرة؟ هل يعمها كلها أويمسح بعضها مع التفصيل؟

جـ٢٦/ نعم يعمها كلها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل

<<  <   >  >>