للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[نظام التحريم على سبيل التأقيت]

هذه الأقسام سالفة الذكر هي من قبيل المحرمات على سبيل التأييد وبصفة نهائية، ولكن هناك مجموعة من الأقسام يحرم على الإنسان الزواج منهن بصفة مؤقتة لأسباب معينة، ويسمح له بالزواج منهن إذا زالت هذه الأسباب وهن:

أ- زوجة غيره ومعتدته حتى لا تختلط الأنساب.

ب- الجمع بين محرمين: كالجمع في الزواج بين الزوجة وأختها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها أو عمتها أو خالتها..

ج- الجمع بين أكثر من أربعة زوجات.

د- المشركة أو الملحدة غير الكتابية التي لا تدين بدين سماوي أما المرأة التي تدين بالمسيحية أو اليهودية فهي تعبد الله وبالتالي يجوز للمسلم الزواج بها.

هـ- المطلقة ثلاثاً، يحرم زواجها من مطلقها ما لم تطلق من زوج آخر بعد زواج شرعي حقيقي بنية التأبيد.

وهذه الأقسام يحرم على الرجل الزواج منهن على سبيل التأقيت، ذلك لأنه يستطيع الزواج بإحداهن إذا زال سبب التحريم.

<<  <   >  >>