للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وفد حددت الشريعة لكل جهة وناحية ميقاتاً معروفاً، لا يصح لأحد من أهل تلك الجهة أن يتجاوزه إلا وهو محرم، إن أراد أداء الحج أو العمرة.

وهذه المواقيت تكتنف مكة وتحيط بها من جميع جهاتها، وهي:

الميقات الأول: ذو الحُليفة:

وهو ميقات أهل المدينة، ويعرف اليوم بآبار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، حيث تقدر المسافة بينه وبينها بأربعمائة وثلاثين كيلو متراً تقريياً.

وذكر بعض العلماء الحكمة من كونه أبعد ميقات عن مكة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: إن أهل البلدان الأخرى- غير المدينة- عوضوا عن ذلك، بأن جعلت المسافة التي يقطعونها وهم محرمون قصيرة.

وأما أهل المدينة: فلأنهم لا يقطعون إلا مسافة

<<  <   >  >>