للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٩٢- حجر العدوي]

س: حجر العدوي أخرجه أَبُو موسى.

بإسناده عن أَبِي عِيسَى الترمذي، عن الْقَاسِم بْن دينار، عن إِسْحَاق بْن مَنْصُور، عن إسرائيل، عن الحجاج بْن دينار، عن الحكم بْن جحل، عن حجر العدوي، أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعمر رضي اللَّه عنه: إنا قد أخذنا زكاة العباس.

قلت: قد أخرجه أَبُو عِيسَى في جامعه بالإسناد الذي ذكره أَبُو موسى، وزاد فيه حجر العدوي: عن علي، وروى الترمذي، عن عَبْد اللَّهِ بْن عبد الرحمن، عن سَعِيدِ بْنِ مَنْصُور، عن إِسْمَاعِيل بْن زكرياء، عن الحجاج بْن دينار، عن الحكم بْن عتيبة، عن حجية بْن عدي، عن علي: أن العباس سأل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك.

قال أَبُو عِيسَى: وحديث إِسْمَاعِيل بْن زكرياء، عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل، عن الحجاج بْن دينار، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>