للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١- تكفين الميت.

٣٣ - وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة:

". . . . وكفنوه. . . ." الحديث.

وقد تقدم بتمامه في الفصل ٣ فقرة د

٣٤ - والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الأرت قال:

صحيح هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء وفي رواية: ولم يترك إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ضعوها مما يلي رأسه وفي رواية: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر١"

ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها أي يجتنيها.

٣٥ - وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن


١ بكسر الهمزة والخاء حشيش معروف طيب الرائحة.

<<  <   >  >>