للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣ ـ ميراث الأم

ميراث الام الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.

فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الاخوة الأخوات، وان تكون المسالة إحدى العمريتين.

وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الاخوة أو الأخوات١ وترث ثلث الباقي في العمريتين٢ وهما:

١ ـ زوج وأم وأب. تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي.

٢ ـ زوجة وأم وأب. تقسم من أربعة. للزوجة الربع


١ سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.
٢ نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أول من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.

<<  <   >  >>