للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا فقد أخرج البيهقي ١ / ٢٨٨ والطحاوي في "شرح المعاني" ١ / ٥٨ عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى زاد البيهقي: "فأم الناس". وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.

وفيه دليل على جواز المسح على النعلين وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سبقت الإشارة إليها.

<<  <   >  >>