للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح"]

...

ومن إطالة الركعة الأولى في "الصبح"

قوله: "كان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية ومن كل صلاة وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم".

قلت: هذا لم يرو بخصوص ركعة الفجر ولا في كل صلاة وإنما في صلاة الظهر فقط رواه أبو داود وأحمد عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.

ثم هو ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم وراجع "نيل الأوطار" ٣ / ١١٧ ثم خرجته في "الإرواء" ٥١٣ وفي "ضعيف أبي داود" ١٤٣.

قوله: "وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته".

قلت: أما شهود الملائكة فصحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وأما شهود الله تعالى فلم يرد إلا في حديث أبي الدرداء مرفوعا أخرجه ابن نصر في "قيام الليل" ص ٣٦ وابن جرير في "التفسير" وفي سنده زيادة عن محمد بن كعب القرظي وزيادة منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. وقد ذكر الحافظ ابن كثير ٣ / ٥٤ أنه تفرد بهذا الحديث وساقه الذهبي في ترجمة زيادة ثم عقبه بقوله:

"فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة".

قوله: " ... النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا".

يعني بـ "النزول الإلهي" قوله صلى الله عليه وسلم: "ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟ ". وهو حديث صحيح متواتر جاء عن جمع من

<<  <   >  >>