للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهم جابر عند البخاري وغيره وحذيفة عند مسلم وغيره.

وبقية الحديث له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا انظر "الروض النضير" ١٠٢٠ - ١٠٨٢ إلا أن عندي وقفة في قوله في آخره: "وأول من يدخل الجنة أهل المعروف" فإني لم أجد له الآن غير شاهد واحد من حديث أبي أمامة رواه الطبراني قال الهيثمي: "وفيه من لم أعرفه". والله أعلم.

ثم وقفت على إسناده وخرجته في "الضعيفة" ٥٨١٥ وتبينت لي ثمة حقيقة مرة وهي أن سند هذا هو عين الإسناد الذي حسنه المنذري والهيثمي آنفا!

قوله تحت عنوان: جواز التصدق بكل المال: "فعن جابر قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم قال: "يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى". رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وفيه محمد بن إسحاق".

قلت: يعني أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه وكذلك رواه الدارمي والبيهقي معنعنا.

قال النووي في "المجموع" ٦ / ٢٣٦:

"ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال: "عن" لا يحتج به".

قلت: فالحديث من أجل ذلك ضعيف لكن موضع الشاهد منه وهو قوله: "إنما الصدقة عن ظهر غنى" صحيح فإن له طريقا أخرى عن جابر. أخرجه أحمد ٣ / ٣٤٦ وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره وهو مخرج في "الإرواء" ٣ / ٣١٦.

<<  <   >  >>