للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ما يبطل الصيام

قوله: "الاستمناء إخراج المني سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء".

قلت: لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني:

"الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد".

وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر "المحلى" ٦ / ١٧٥ - ١٧٧ و٢٠٥.

ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا:

"لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة".

انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي ٦ / ٣٦٨.

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار والجماع أغلظ من الاستمناء

<<  <   >  >>