للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السن أو العلم. وما أعتيد في بعض البلاد من تقديم صغيرهم وجاهلهم على من هو أمثل منه، حتى إنه إذا لم يقل يده كلما صافحه، عاتبه وصارمه، أو ضاربه أو خاصمه، فهذا مما لم يرد به نص، ولا دل عليه دليل، بل منكر تجب إزالته، ولو قبل يد أحدهم لقدوم من سفر، أو لمشيخة علم، أو في بعض أوقات، أو لطول غيبة فلا بأس به، إلا أنه لما ألف في الجاهلية الأخرى أن التقبيل صار علماً لمن يعتقد فيه، أو في أسلافه، أو عادة المتكبرين من غيرهم، نهينا عنه مطلقاً لاسيما لمن ذكر حسما لذرائع الشرك ما أمكن.

وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة، وقبة المولد، وبعض الزوايا المنسوبة لبعض الأولياء، حسما لتلك المادة، وتنفيراً عن الإشراك بالله ما أمكن، لعظم شأنه فإنه لا يغفر ١


١ ذكر الإمام الشافعي في الأم أن ولاة مكة كانوا يهدمون ما بنى في مقبرتها من القبور ولا يعترض عليهم الفقهاء، ونقله عنه النووي في شرح مسلم عند شرح ما ورد في هذا المعنى من الأحاديث، وفي الزواجر لابن حجر الهيثمى أن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثاناً والطواف بها واستلامها والصلاة إليها، كلها من كبائر المعاصي "راجع الكبيرة ٩٣- ٩٨" وبعد أن أورد بعض الأحاديث الصحيحة في ذلك كلام الفقهاء الشافعية والحنابلة، ومنه أنها من أسباب الشرك، وآخره قولهم: وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست علي معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك، وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وفقه. انتهى "ص١٦٣ من الجزء الأول – طبع المطبعة الوهبية بمصر سنة ١٢٩٢".

<<  <   >  >>