للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو أقبح من نسبة الولد لله تعالى، إذ الولد كمال في حق المخلوق، وأما الشرك فنقص حتى في حق المخلوق، لقوله تعالى: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ} ١ الآية.

وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمي فجائز إجماعاً، بل ولا كراهة في ذلك، وقد زوج عليّ عمر بن الخطاب وكفى بهما قدوة، وتزوجت سكينة بنت الحسين بن على بأربعة ليس فيهم فاطمي، بل ولا هاشمي، ولم يزل عمل السلف على ذلك من دون إنكار. إلا أنا لا نجبر أحداً على تزويج موليته ما لم تطلب هي، ويمتنع من غير الكفء، والعرب أكفاء بعضهم لبعض، فما أعتيد في بعض البلاد من المنع دليل التكبير وطلب التعظيم، وقد يحصل بسبب ذلك فساد كبير، كما ورد ٢، بل يجوز الإنكاح لغير الكفء، وقد تزوج زيد وهو من الموالى زينب أم المؤمنين وهى ٣ قريشية، والمسألة معروفة النقول عند أهل المذهب. انتهى ٤


١ سورة الروم الآية ٢٨.
٢ أشار إلى حديث: "إذا حاءكم من ترضون دينه أو خلقه فأنكحوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، وفي رواية "إذا خطب إليكم" وفيها: فزوجوه بدل فأنكحوه، وعريض بدل كبير، رواهما الترمذي وغيره.
٣ أي قبل أن صارت أم المؤمنين كما هو معلوم.
٤ أي انتهى به في الدرعية وهي بلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والد المؤلف ومركز تلك النهضة، وهل الفتوى لوالده في زمنه أم كان هنالك مفت خاص بعد الشيخ أو جماعة؟ الله أعلم.

<<  <   >  >>