للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جهر الإمام الشافعي بالبسملة فلا نأمره بالإسرار. وشتان ما بين المسألتين، فإذا قوى الدليل أرشدناهم بالنص وإن خالف المذهب وذلك يكون نادراً جدًّا.

ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، ولا مناقضة لعدم الاجتهاد المطلق وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة لاختيارات لهم في بعض المسائل مخالفة للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه.

<<  <   >  >>