للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قليلاً أو كثيرًا ولا بين أن يكون التمر قوت البلد أم لا، وهذا القول هو الذي يترجح عندي، والله أعلم. وإن تغير اللبن بالحموضة أو غيرها، لم يلزم البائع قبوله؛ لأنه نقص في يد المشتري، فهو كما لو أتلفه، وإن رضي المشتري بالتصرية، فأمسك المصراة، ثم وجد بها عيبًا، ردها به؛ لأن الرضا بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر، وإن صار لبنها عادة، سقط الرد بالتصرية لزوال الضرر، كعيب زال من مبيع رد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وكأمة مزوجة اشتراها، وبانت قبل ردها، فيسقط؛ فإن كان الطلاق رجعيًا، فلا، وإن كان بغير مصراة لبن كثير، فحلبه ثم ردها بعيب رد اللبن إن بقي، أو رد مثله إن عدم اللَّبَن؛ لأنه مبيع، وله رَدُّ مُصَرَّاةٍ من غير بهيمة الأنعام كأمة وأتان مجانًا؛ لأنه لا يعتاض عنه عادة. والوجه الثاني لا رد له.

وفي «المهذب»: وإن اشترى جارية مصراة، ففيه أربعة وجه: أحدها: أن يردها ويرد معها صاعًا؛ لأنه يقصد لبنها، فثبت بالتدليس له فيه الخيار والصاع كالشاة.

والثاني: أن يردها؛ لأن لبنها يقصد لتربية الولد ولم يسلم له ذلك، فثبت له الرد، ولا يرد بدله؛ لأنه لا يُباع ولا يقصد بالعوض. والثالث: لا يردها؛ لأن الجارية لا يقصد في العادة إلا عينها دون

لبنها. والرابع: لا يرد ويرجع بالأرش؛ لأنه لا يمكن ردها مع

<<  <  ج: ص:  >  >>