للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفائدته لمن هو في ضمانه، وضمان المبيع بعد القبض على المشتري، فكان له خراجه، والباء في قوله: «بالضمان» متعلقة بمحذوف تقديره مستحق بالضمان، أي: بسببه. وأصل الحديث أن رجلاً اشترى غلامًا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استعمله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان».

ولا يرد مشتر رد مبيعًا لعيبه نماءً منفصلاً منه، كثمرة وولد بهيمة إلا لعذر، كولد أمة، فيرد معها لتحريم التفريق، وللمشتري قيمة الولد على بائع؛ لأنه نماء ملكه، وللمشتري رد أمة ثيب لعيبها، وَطِئَهَا المشتري قبل علمه عيبها مَجَّانًا؛ لأنه لم يحصل به نقص جزء ولا صفة، روي ذلك عن زيد بن ثابت، وبه قال الشافعي ومالك، وأبو ثور، وعثمان البتي، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يمنع الرد، يُروى ذلك عن علي - رضي الله عنه -، وبه قال الزهري والثوري وأبو حنيفة وإسحاق؛ لأن الوطء كالجناية؛ لأنه لا يخلو

في ملك الغير من عقوبة أو مال، فوجب أن يمنع الرد، وهو اختيار الشيخ تقي الدين -رحمه الله- ذكره عنه في «الفائق» وهذا القول هو الذي يترجح عندي. والله أعلم.

وإن وطئ المشتري الأمة البكر، أو تعيبت عنده، أو تعيب

<<  <  ج: ص:  >  >>