للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن هو لم يفده فْالأدنى لخصمه … من الأرض أو من قيمة المعتدي فد

وإن كان مولى العبد بالأرش موسرًا … ففي ماله والبيع ألزم بأوكد

وحمل الإما لا العجم عيب به ارددن … ووجهان في عيب بمال المُعَبَّدِ

وشرط الخصا أو فعل اردد بقصده … وفي مطلق من لم تحض والخصا اردد

القسم السادس: خيار في البيع

بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر

س ٣٣: تكلم بوضوح عن القسم السادس من أقسام الخيار، وما الذي يثبت به من الصور، وكم هي؟ وما الذي لابد في جميعها منه، ولماذا؟ وما الألفاظ التي تصح بها؟ وعرف ما يحتاج إلى تعريف، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل. وإذا قالك أشركتك، أو أشركاني، أو أشركني، أو اشتري قفيزًا فقبض نصفه. فقال آخر: بعني، أو قال: أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن، فما الحكم؟ وإذا دعى البائع غلطًا في رأس المال، أو باع سلعة بدون ثمنها فما الحكم؟ وإذا اشترى المبيع ممن ترد شهادته له، أو ممن حاباه، أو لرغبة تخصه فما الحكم؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل، أو خلاف مع الترجيح لما تراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>