للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما منفردًا كان له النصف، ولكل واحد منهما الربع لما تقدم، وإن اشترى شخص قفيزًا من طعام أو غيره مما يكال، فقبض المشتري نصفه، فقال له آخر: بعني نصفه، فباعه نصفه، انصرف البيع إلى النصف المقبوض؛ لأنه الذي يصح تصرف المشتري فيه، وإن قال الآخر لمشتري القفيز القابضِ لِنصفهِ: أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن، فقال له: أشركتك فيه بنصف الثمن، لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه وهو النصف، فيكون لكل واحد من النصف المقبوض الربع بربع الثمن، والنصف الذي لم يقبض باق للمشتري الأول؛ لأن تصرف المشتري بالشركة لا يصح إلا فيما قبض منه.

٣ - وفي مرابحة، وهي بيع المبيع بثمنه، وهو رأس ماله وربح معلوم، مثال ذلك أن يقول: ثمنه مائة بعتك بها، وبربح خمسة، أو يقول: رأس مالي فيه ألف بعتكه به، وربح مائة، فيصح ذلك بلا كراهة؛ لأن الثمن والربح معلومان. وإن قال: بعتكه بثمنه كذا على أن أربح في كل عشرة درهمًا، يصح ويكره، نص عليه، واحتج بكراهة ابن عمر وابن عباس، ورويت الكراهة أيضًا عن الحسن ومسروق وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار،

وهي من المفردات، قال ناظمها:

يكره أن يقول في المرابَحَة … لكل عشر درهم مسامَحَه

<<  <  ج: ص:  >  >>