للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ككر وعنه كالإما عين صبرة … وكالقبض أتوى المشتري مشتر طد

فمن يشتر المطعوم يا صاح صبرة … فمن قبل قبض لا يبعه بأوكد

وإن تشر أثمارًا صلاحها مبتدي … فبعها إن تشا من قبل قطع بأوطد

وقيل إن توى من قبل قبض مقدر … فمن بائع والغير من مشتر طد

وغير الذي سقناه من قبل قبضه … التصرف فيه جائز في المؤكَّد

وإتلافه من مال مبتاعه وما … مُلكْ بنكاح أو عتاقه أعبد

وخذ مثل مثلي وقيمة متلف … سواه وما عقدًا لهذا بمفسد

وما حزته الإرث أو بوصية … إذا شئت قبل القبض بع لم تصدد

وتضمن مقبوضًا لعرض مثمنًا … وما لم يثمن أو يساوم بأبعد

وما قبضه شرط لصحة عقده … كصرف فلا تصرفَّن قبل يفسد

ولا يملك المقبوض في فاسد ولا … تصرفه فيه حلال لمهتد

ومع أجر نفع أدّ قيمة تالف … ونقص وما ينمي بوجهين أسند

ولا حد بل مهر وأرش بكارة … بوطء الإما والولد حر لمولِدِ

بقيمة إن يبد حيًا وميتًا … ليلغ وإن يهلك بضربة معتدي

فغرة الزمه كمالك أمه … كقيمته منها وتوريث أزيد

<<  <  ج: ص:  >  >>