للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«من سره النساء ولا نساء» قال الكميت، أو عمير بن جدل الطعان:

ألسْنَا النَّاسِئِيْنَ عَلى مَعَدٍّ … شُهُور الحِلَّ نَجْعَلُهَا حَرَامَا

يحرب ربا النسيئة بين ما اتفقا علة ربا الفضل، كبيع مدَّ بُرٍّ بمدَّ بُرٍ، أو بشعير، وكبيع درهم من قز برطل من خبز، فيشترط لذلك حلول وقبض بالمجلس سواء اتحد الجنس أو اختلف، وتماثل إن اتحد الجنس؛ ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما متفقة، فيحرم التفرق فيهما قبل القبض كالصرف، ولا يعتبر ذلك إن كان أحد العوضين نقدًا إلا في صرف النقد بفلوس نافقة، فيشترط الحلو والقبض إلحاقًا لها بالنقد، وقال في «الإقناع وشرحه»: ولو في فلوس نافقة بنقد، فيجوز النساء، واختاره الشيخ تقي الدين وغيره كابن عقيل، وذكره الشيخ رواية، قال في «الرعاية»: إن قلنا: هي عرض جاز، وإلا فلا. اهـ. والذي تميل إليه النفس ما مشى عليه في «الإقناع» حيث جوز النساء في صرف الفلوس بالنقد. والله أعلم.

والخلاصة: أنه إذا بيع مكيل بجنسه كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب؛ صح بثلاثة شروط: الحلول، والمماثلة في القدر، والقبض قبل التفرق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مثلاً بمثل، يدًا بيد» رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد مرفوعًا: «لا تبيعوا الذهب بالذهب

إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا

الوَرِق بالوَرِق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا

<<  <  ج: ص:  >  >>