للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وتركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام كبيع العينة، وهذه من المفردات. قال ناظمها:

من اشترى شيئًا كنحو الثمرة … قبل صلاح حالها المشتهرة

بشرط قطع كي يصح المشتري … فإن تزد بتركه رد الشرا

وعند الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم: لا يبطل؛ لأن أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره، أشبه ما لو اشترى ثمرة، فاختلطت بأخرى ولم تتميز، أو حنطة فانثالت عليها أخرى. وعنه: البيع صحيح، ويشتركان في الزيادة. وعنه: يتصدقان بها، ووجه الرواية الأولى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها»، فاستثنى نه ما اشتراه بشرط القطع، فقطعه بالإجماع، فيبقى ما عداه على أصل التحريم؛ ولأن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى، فأبطل العقد وجوده، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء وترك التقابض فيما يشترط فيه القبض أو الفضل فيما يجب التساوي فيه، وهذا القول هو الذي يترجح عندي. والله أعلم.

ويعفي عن يسير الزيادة عُرفًا لعُسر التحرز منه. وكذا في بطلان البيع بالترك لو اشترى رطبًا عرية ليأكلها، فتركها ولو لعذر حتى أثمرت، فصارت تمرًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يأكلها أهلها رطبًا» ولأن

شراءها كذلك إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أثمر تَبينًا

<<  <  ج: ص:  >  >>