للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الإطلاق يقتضي الحديث. ولا يصح السلم في عتيق السمن؛ لأنه عيب، ولا ينتهي إلا حد يضبط به، ويصفُ الزبد بأوصاف السمن، ويزيد على وصف السمن: زبد يومه، أو زبد أمسه، ولا يلزم المسلم قبول متغير من سمن وزبد ولا قبول سمن أو زبد رقيق، إلا أن تكون رقتهما من الحر، ويَصِفُ اللبن بنوع ومرعى، ولا يحتاج للون لعدم اختلاف، ولا إلى كونه حليب يوم؛ لأن الإطلاق يقتضي ذلك؛ فإن ذكر كان مؤكدًا، ولا يلزم قبول لبن متغير بنحو حموضة؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة. ويصح السلم في المخيض؛ لأن ما فيه من الماء يسير لمصلحته، وجرت العادة به، فهو كالملح في الجبن، ويَصفُ الجبن بنوع ومرعى، ورطب أو يابس، جيد أو رديء. ويَصِفُ اللبأ كما يصف اللبن بالنوع والمرعى، ويزيد ذكر اللون والطبخ أو عدمه، ويسلم في اللبأ وزنًا؛ لأنه يجمد عقب حلبه، فلا يتحقق فيه الكيل.

ويَصِفُ الحيوان، آدميًا كان أو غيره، بالنوع والسن والذكورة والأنوثة؛ فإن كان الحيوان المسلم فيه رقيقًا ذكر نوعه كتركي وزنجي وذكر سنه، ويرجع في سن الغلام والجارية إليهما إن كانا بالغبن، وإن لم يكونا بالغبن رجع إلى قول السيد في قدر سنه؛ لأن قول الصغير

غير معتد به، وإن لم يعلم السيد سنة رجع إلى قول أهل الخبرة

<<  <  ج: ص:  >  >>