للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خامسًا: أن يصَادِفَ ذمة لا على ما يحدث. قال ابن عقيل: الدين لا يثبت إلا في الذمم. اهـ.

ولا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه، كمدرسة ورباط، وفي «الموجز»: يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال، ولآحاد المسلمين. ذكره في «الفروع» اهـ. يؤيد ما سبق أمره -عليه السلام- ابن عمر أن يأخذ على إبل الصدقة.

ويصح القرض في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم، فالمذهب: لا يصح، قال في «الشرح»: ويحتمل صحة قرض لعبد دون الأمة، وهو قول مالك والشافعي، إلا أن يقرضهن ذوو أرحامهن؛ وأما قرض الجواهر ونحوها، مما يصح بيعه، ولا يصح السلم فيه، فالصحيح الصحة، ويرد المقترض القيمة، ولا يصح قرض المنافع؛ لأنه غير معهود. وقال الشيخ تقي الدين: يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يومًا، ويحصد الآخر معه يومًا آخر أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر بدلها. وقال في «الاختيارات الفقهية»: ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددًا بلا وزن من غير قصد الزيادة، وهو مذهب أحمد، وما قاله الشيخ رحمه الله هو الذي تميل إليه النفس. والله أعلم.

ويتم العقد بالقبول كالبيع، ويملك ويلزم بالقبض؛ لأنه عقد يَقِفُ التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه، فلا يملك مقرض

<<  <  ج: ص:  >  >>