للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما ضامن لجميع الدين على إنفراده، فلرب الدين طلب كل منهما بالدين كله لالتزامه به، وإن قال الاثنان: ضمنا لك الدين، فهو بينهما بالحصص على كل منهما نصف، وإن كانوا ثلاثة، فعلى كل واحد ثلث.

وإن قال أحدهم: أنا وهذان ضامنون لك الألف مثلاً، فسكت الآخران، فعليه ثلث الألف، ولا شيء عليهما، أو قال شخص لآخر: اضمن فلانًا، أو قال: اكفل فلانًا، أو اضمن عن فلان، أو اكفل عنه ففعل، لزم الضمان أو الكفالة المباشر لا الآمر؛ لأنه كفيل باختيار نفسه، وإنما الآمر للإرشاد فلا يلزمه به شيء.

من النظم فيما يتعلق بالكفالة

وإن يلتزم إحضار مضمون أعين … ومديونها يلزم وقيل إذا قد

وإن صح لم يلزمه معكم الحضور بل … متى تدعي أو يأذن الزمه واطهد

ومن فيه حدُّ أو قصاص فلا تجز … كفالته أو مبهم العين تعتدي

وإن كان عن مال الديات وأخذها … عليه من الأموال من سُرَّق طد

وكافل وجه الشخص كافله كذا … سوى الوجه أو جزءٍ سيتبع بأجود

ومن قال أبرئ ذا الكفيل وما به … تكفَّل عن زيد عليَّ به اشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>