للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مساوئ أعمالنا النخامة تكون في المسجد فلا تدفن» رواه مسلم، وسن تخليق محله لفعله صلى الله عليه وسلم:

وإن يمرر الإنسان في غير مكة … ورا سترة فادفعه عن ذاك واصدد

ورد على التالي ونبه مسبحًا … والأنثى ببطن الكف في ظاهر اليد

وتبصق إن صليت في البر يسرة … وفي المسجد ابصق في ثيابك وامسد

ولا بأس أن يقرأ القرآن بمصحف … ويدعو بما في وعده والتهدد

ويكره قطع النفل من غير حاجة … وعن أحمد حرمه لا تتردد

٤١ - باب سجود السهو

[س ٢٤٨: ما حكم سجود السهو؟ وما أسبابه؟ وما الأصل في مشروعيته؟]

ج: تارة يجب، وتارة يسن، وتارة يباح، وأسبابه ثلاثة: زيادة، ونقص، وشك، والأصل في مشروعيته قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين» رواه مسلم.

[س ٢٤٩: بين متى يسن؟ ومتى يباح؟ ومتى يجب؟ واذكر ما تستحضره من الأدلة.]

ج: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» رواه مسلم. ويباح إذا ترك مسنونًا سهوًا كان من عزمه أن يأتي به ولا يسن؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، ويجب إذا زاد ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا، لحديث ابن مسعود: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا فلما انفتل من الصلاة ترشوش القوم بينهم، فقال: «ما شأنكم؟»، فقالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: «لا»، قالوا: فإنك صليت خمسًا، فانفتل فصلى سجدتين،

<<  <  ج: ص:  >  >>