للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك المفلس وعودها إليه بفسخ أو شراء أو نحو ذلك، كإرث وهبة ووصية، فلو اشتراها المفلس ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة فأيهما قرع كان أحق بها؛ لأنه يصدق على كل منهما أنه أدرك متاعهُ عند من أفلس فتقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح فاحتجنا إلى تمييزه بالقرعة؛ فإن ترك أحدُهما فللثاني الأخذ بلا قرعة ولا تقسم بينهما لئلا يفضي إلى سقوط حقهما من الرجوع فيها، فلا يقال كل من البائعين تعلق استحقاقه بها، بل يقال: أحدهما أحق بأخذ لا بعينه فيميز بقرعة والمقروع أسوة الغرماء، وقيل: إنها للبائع الثاني، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس. والله أعلم. ومن قلنا إنه أحق بمتاعه الذي أدركه له تركه والضرب أسوة الغرماء -وشُرط لرجوع من وجد عين ماله عند من أفلس ستة شروط: واحد في المفلس: هو كونه حيًا، وواحد في العوض، وأربعة في العين، وزاد في «الإقناع» سابعًا: وهو كونه صاحب العين حيًا، وقال به جمع منهم صاحب «الترغيب» و «الرعاية الكبرى»، وقدمه في «الرعاية الصغرى» و «الفائق»، والزركشي، و «التلخيص».

أحدُها: كون مفلس حيًا إلى أخذها؛ لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصحب المتاع أسوة الغرماء» رواه مالك وأبو داود مرسلًا، ورواه أبو داود مسندًا، وقال: حديث مالك أصح؛ ولأن الملك انتقل إلى الورثة أشبه لما لو باعه.

والشرط الثاني: بقاء كل عوض العين في ذمة المفلس للخبر، ولما في الرجوع في قسط باقي العوض من التشقيص وأضرار المفلس والغرماء لكونه لا يرغب فيه كالرغبة في الكامل.

والثالث: كون السلعة في ملك المفلس فلا رجوع إن تلف بعضها أو بيع أو وقف أو نحوه؛ لأن البائع ونحو لم يدرك متاعه، وإنما أدرك بعضه

<<  <  ج: ص:  >  >>