للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كحبس غريم، ولو أبى الشريك الآخر حبسه وله أن يودع مال الشركة لحاجة إلى الإيداع؛ لأنه عادة التجار، وله أن يرهن ويرتهن عند الحاجة؛ لأن الرهن يُراد للإيفاء، والارتهان يُراد للاستيفاء، وهو يملكهما فكذا ما يُراد لهما وله أن يسافر بالمال مع أمن الطريق والبلد فحيث كان الغالب السلامة فلا ضمان وحيث كان الغالب العطب، أو استواء الأمرين ضمن، ومثله ولي يتيم ومضارب فلهما أن يُسافرا بالمال مع الأمن لانصراف الإذن المُطلق إلى ما جرت به العادة وعادة التجار جارية بالتجارة سفرًا وحضرًا وإن لم يكن أمنًا لم يجز وضمن لتعديه، ومتى لم يعلم شريك سافر بالمال خوفَه لم يضمن أو لم يعلم ولي يتيم سافر بماله إلى محل مخُوفٍ خوفه أو باع شريك أو وليُ يتيم لمفلَّسٍ ولم يَعْلَمَا فَلَسَ مشتر ففات الثمن، لم يضمن أحدهما ما فات بسببه لعسر التحرز عنه ولغالب السلامة بخلاف شراء الشريك أو ولي اليتيم خمرًا للشركة أو لليتيم جاهلًا به فيضمن نصًا؛ لأنه لا يخفى غالبًا، وإن علم شريك أو ولي يتيم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مالٍ فسافر فأخذ السلطان مال الشركة أو اليتيم ضَمن المسافر ما أخذ منه لتعريضه للآخذ.

فلو لم يعلم إلا بعد سفره ولم يتمكن من الخروج من البلد الخوف فلا ضمان عليه، ولا يجوزو للشريك أن يكاتب قنا من الشركة؛ لأنه لم يأذن فيه شركيه والشركة تنعقد على التجارة، وليست منها ولا أن يزوجه لما ذكر؛ ولأن التزويج للعبد ضرر محض ولا أن يعتقه ولو لمال إلا بإذن؛ لأنه ليس من التجارة المقصودة بالشركة ولا أن يهب من مال الشركة إلا بإذن ولا أن يقرض أو يحابي في بيع أو شراء فيبيع بأنقص من ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه؛ لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال وهذه ليست منها، ولا أن يضارب بالمال؛ لأن ذلك يُثبت بالمال حقوقًا ويستحق ربحه لغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>