للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه يتصدقان بالربح؛ لأنه ربح ما لم يضمن، وهو منهى عنه فيتصدق به.

قال ناظم المفردات:

وإن تعدى عام لما أمِرَا … به الشريك ثم ربح ظهرا

فأجرة المثل له وعنه لا … والربح للمالك نصًا نقلًا

وعنه بل صدقة ذا يحسن … لأن ذاك ربح ما لا يضمن

وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة وهدية ووقف ونحوها، كعقد صحيح في ضمان وعدمه، فلا يضمن منهما ما لا يضمن في العقد الصحيح لدخولهما على ذلك بحكم العقد، وإنما ضمن قابض الزكاة إذا كان غير أهل لقبضها ما قبضه؛ لأنه لم يملكه به وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه فهو من القبض الباطل لا الفاسد، وكل عقد لازم أو جائز يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوهما كقرض. قال في «شرح المنتهى»: والحاصل أن الصحيح من العقود إن أوجب الضمان ففاسده كذلك، وإن كان لا يوجبه فكذلك فاسده، وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في الصحيح ضمن فيها في الفاسد؛ فإن البيع الصحيح لا تضمن فيه المنفعة، بل العين بالثمن والمقبوض ببيع فاسد يجب ضمان الأجرة فيه، والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها انتفع المستأجر أو لم ينتفع، وفي الإجارة الفاسدة روايتان، والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة دون الفاسد.

قال الشيخ تقي الدين: الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه، قيل للمالك، وقيل للعامل، وقيل يتصدقان به، وقيل بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، قال: وهو أصحها إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيبين مال غيره، فهنا

<<  <  ج: ص:  >  >>