للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم، أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين»» رواه أحمد وأبو داود، وقيل: من صلاة الفجر وقت النهي، لما ورد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» متفق عليه. ولفظ مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الفجر».

وأما دليل باقي الأوقات فلحديث عقبة بن عامر «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» رواه مسلم، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها».

وفي رواية قال: «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، فإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان» متفق عليه.

قال العمريطي ناظمًا لأوقات النهي:

كل صلاة لم يكن لها سبب … في الخمسة الأوقات حتمًا تجتنب

من بعد فرض الصبح من وقت … الأدا إلى طلوع الشمس عند الابتدا

وبعد ذلك الطلوع المعتبر … إلى ارتفاع الشمس رمحًا في النظر

وعند الاستواء إلى الجمعة … فالنفل فيها جائز إن أوقعه

وبعد فرض العصر لا اصفرارها … عند الغروب ثم لاستتارها

[س ٢٨٠: ما الذي يجوز فعله في أوقات النهي؟ وما هي أدلته؟]

ج: قضاء الفرائض في أوقات النهي، لعموم: «من نام عن صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>