للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعاملت أو لفظًا شقاق كليهما … وشبه في آجرت وجهين أورد

بمعلوم جزء من غلال بنسبة … وتعيينك المعمول فيه فقيدِ

ومن يشترط ممن يعامل آصعًا … نهى وكذا من يشترط فقد معدد

ومَن زارع الشخص الشريك بزائد … على حظه في الريع جوّز بأجور

وبالنقد أو عرض أجز أجر أرضه … ومعلوم قفزان سوى زرعها طد

٥٠ - باب الإجارة

س ٥٠: تكلم بوضوح عن الإجارة مبينًا ما هي؟ وما سندها؟ مع ذكر شيء من محاسنها، وما هي أقسامها؟ وما الذي يستثنى من ذلك، وهل هي على وفق القياس؟ ومن الذي تصح منه؟ وما الألفاظ التي تنعقد فيها؟ وما هي أركانها؟ وما هي شروطها؟ ومتى وقت الخدمة؟ وما حكم ماء البئر؟ وهل للمستأجر أن يأذن لمن شاء في الدخول فيها؟ وما الذي يمنع من إحداثه فيها؟ وهل يذكر المكان والزمان في الإجارة؟ وإذا كان المحمول كتابًا فما الحكم؟ وهل للإنسان أن يستأجر الحرة أو الأمة، وما حكم النظر إليها والخلو بها؟ واذكر ما يحتاج إلى ذكره من تقاسيم ومحترزات وقيود وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح.

ج: الإجارة: مُشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرًا؛ لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره عن معصيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>