للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحد في الثلاثة، فلرب الثلاثة ثلاثة في ثلاثة بتسعة أكل منها ثمانية وبقي واحد، ولرب الخمسة خمسة في ثلاثة بخمسة عشر أكل منها ثمانية وبقي سبعة، فتم لكل ثمانية وهي مجموع الأربع وعشرين.

من النظم فيما يتعلق بإجارة العين

وإيجار عين مدةً سَمِّ مؤجرًا … بها بالأجير الخاص لا تتردد

وليس عليه من ضمان لتالف … إذا لم يكن منه تعدي معتدي

وبشرط علم الوقت فيه وإن بطل … وظن بقاء العين مدة معقد

وقيل ثلاثين احدُدَتْها وقيل بل … بحول وفي الوقف اختصر لا تزيد

وليس بشرط أن تلي وقت عقدها … ولا عدم الإشتغال وقت التفقدِ

وللمكتري في الوقت فعل فرائض … بسُنَّتها معْ جمعة ومعيَّد

فإن تلِهْ لم يُشَرط لها ذكرُ بدوها … وإن تتراخى فاشترطه وجدَّد

وإن يُطلِقنْ حولًا فمن حين عقدهم … يكون ابتداءُ الحول في المتأطدِ

ويملك بالعقد المنافعَ قبل أن … توفي لتقدير الوجود كموجد

وإن يؤجرون في الشهر حولًا فواحد … يُعَدُّ وباقٍ في الأهلة فاسرد

وعن أحمد بالعدل كل وهكذا … جميع الذي علقت بالأشهر اعدد

وإن يكتري لليل أو لنهاره … فأوله لا الآخر احْدُد بأجود

وإن يكتري عينًا لفعل معين … فيشرط ضبط قاطع للتنكد

وإن يكتري شيئًا إلى مكة ولم … يبين متى يخرج فذا العقد أفسد

وجائز استئجار ما للركوب للحـ … ـراثة والمعكوس في المتعود

ويكره أجرٌ للملازم لامرئ … غريم على المنصوص من قول أحمد

وجائز استئجار حافر بئره … بأرض كذا شهرًا وعن شاغِل ذُدِ

وشيْلُ تراب الحفر في شر أذرع … معينة لْزم أجيرك تسْعد

<<  <  ج: ص:  >  >>