للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة بدينار.

فقال مستأجر: بل سنتين بدينار فهاهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة جميعًا فيتحالفان؛ لأنه لم يوجد الإتفاق منهما على مدة بعوض فصار كما لو اختلفا في قدر الأجرة مع إتفاق المدة، وإن قال المالك: أجرتكها سنة بدينار، فقال الساكن: بل أجرتني على حفظها بدينار، فقال أحمد: القول قول رب الدار إلا أن يكون للساكن بينة وذلك لأن سكنى الدار قد وجد من الساكن واستيفاء منفعتها وهي ملك صاحبها، والقول قوله في ملكه، والأصل عدم استئجار الساكن في الحفظ فكان القول قول من ينفيه.

من النظم فيما يتعلق في استيفاء النفع

وللمكتري إستيفاء نفع بنفسه … ومن دونه أو مثله في الأذى قد

وقيل بتصحيح اشتراط تعين … لشخص على إستيفاء نفع مقيد

وليس له استيفاء فوق الذي اكترى … ولا ما يخالف في الأذى بل ليصدد

فإن فعل ألزمه بأجر زيادة الأذى مَعَ … ما سَمَّاهُ في نصِّ أحمد

ومَن يكتري للحج يركب إلى منى … وقيل إلى طَوْفِ الزيادةِ قِيدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>