للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يشترط تساوي ما أخرجاه من العوض؛ فإن سبقا المخرجان المحلل أحرزا سبقيهما أي أحرز كل منهما ما أخرجه؛ لأنه لا سابق منهما ولا شيء للمحلل؛ لأنه لم يسبق واحد منهما ولم يأخذا منه أي المحلل شيئًا؛ لأنه لم يشترط عليه شيء لمن سبقه وإن سبق المحلل المخرجين أحرز السبقين الشرط، وإن سبق المحلل وأحد المخرجين معًا بأن جاء أحدهما والمحلل جميعًا فقد أحرز السابق منهما مال نفسه ويكون سبق مسبوق بينما أي السابق والمحلل نصفين؛ لأنهما قد اشتركا في السبق فوجب أن يشتركا في عوضه.

وقيل: إنه لا يشترط محلل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في المسابقة وأخذ السبق في هذه الثلاثة، ولم يشترط محلل ولو كان شرطًا لشرطه وقولهم لأجل أن يخرج عن شبه القمار فيه نظر فإنه لا يشترط أن تخرج عن القمار، بل هو قمار جائز والقمار كله محرم ممنوع شرعًا إلا هذه الثلاثة لرجحان مصلحتها وإعانتها على الجهاد في سبيل الله، وهذا القول هو الذي تميلي إليه النفس، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال ابن القيم -رحمه الله-: والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه، وقال الجوزجاني الإمام في كتابه «المترجم»: حدثنا أبو صالح هو محبوب بن موسى الفراء، حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال رجل: عند جابر بن زيد إن أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدخيل بأسًا، فقال: هم كانوا أعف من ذلك، والدخيل عندهم: هو المحلل، فينافيه ما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يرون به بأسًا وفرق بين ألا يرون به بأسًا وبين أن يكون شرطًا في صحة العقد وحله فهذا لا يعرف

<<  <  ج: ص:  >  >>