للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم المناضلة في العوضين حكم الخيل والإبل فيما تقدم تفصيله وتصح بين اثنين وبين حزبين وشروط المناضلة زيادة على ما سبق شروط أربعة أحدها كونها على من يحسن الرمي؛ لأن الغرض معرفة الحذق، ومن لا حذق له وجوده، كعدمه فتبطل المناضلة بين حزبين إذا كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي، تبطل فيمن لا يحسنه من أحد الحزبين ويخرج مثله من جعل بإزائه من الحزب الآخر إذا كان كل واحد من الرئيسين يختار إنسانًا والآخر في مقابلته آخر فمن لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وأخرج مقابله كالبيع إذا بطل في بعض المبيع سقط ما قبله من الثمن، ولكل حزب الفسخ إن أحبوا لتبعيض الصفقة في حقهم، وإن تعاقدوا بأن عقدوا النضال

ليقتسموا بعد العقد حزبين فيعين رئيس كل حزب من معه برضاهم لا بقرعة صح العقد؛ لأن القرعة قد تقع على الحذاق في أحد الحزبين وعلى الكوادن في الآخر فيبطل مقصود النضال؛ ولأنها إنما تخرج المبهمات، والعقد لا يتم حتى يتميز كل حزب، وشرط النضال أن يجعل لكل حزب رئيس فيختار أحد الرئيسين واحدًا من الرماة ثم يكون معه ثم يختار الرئيس الآخر من الرئيسين آخر من الرماة حتى يفرغا فيتم العقد على المعنيين بالاختيار إذن ولا يجوز اختيار كل منهما أكثر من واحد؛ لأن اختيار اثنين فأكثر يبعد من التساوي والعدل، وإن تشاحا فيمن يبدأ من الرئيسين بالخيرة اقتراعًا، فمن خرجت له القرعة اختار أولًا إذ القرعة تميز المستحق بعد ثبوت الإستحقاق لغير معين وتساوي أهله ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدًا؛ لأنه لا يضره أي الحزبين سبق لتقديره لهما فيفوت مقصود المناضلة، ولا يجوز جعل الخبرة في تمييز والحزبين إلى واحد وإن أرادوا القرعة لإخراج الرئيسين جاز لقلة الغرر، ولا يجوز لأحدهما أن يختار جميع حزبه؛ لأنه ترجيح

<<  <  ج: ص:  >  >>