للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«فإن لم تستطع فمستلقيًا لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

[س ٣٣٨: ما الدليل على أن الأيمن أفضل؟ وأنه يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض؟]

ج: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يصلي المريض قائمًا إن استطاع؛ فإن لم يستطع صلى قاعدًا؛ فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة» رواه الدارقطني.

[س ٣٣٩: إذا تعذر الإيماء من المستلقي فهل يجب عليه شيء بعد ذلك؟]

ج: قيل: يومئ بطرفه ناويًا مستحضرًا للفعل والقول إن عجز عنه بقلبه كأسير خائف، ويدل على ذلك قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وقال في «الاختيارات الفقهية»: متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. والله أعلم.

[س ٣٤٠: إذا قدر على القيام في أثنائها من عجز عنه في أولها أو غير القيام؟]

ج: إذا قدر على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أو قدر على القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها؛ لأن المبيح العجز وقد زال؛ وأما الصلاة قبل أن كان العذر موجودًا وما بقي يجب أن يأتي بالواجب فيه.

س ٣٤١: بين حكم صلاة المريض مستقليًا مع قدرته على القيام بقول طبيب؟

ج: له أن يصلي مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>