للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكونه يأثم إذا لم يتأول لحلفه كاذبًا لكن إثم حلفه دون إثم إقراره بها؛ لأن حفظ مال الغير من الضياع آكد من بر اليمين.

وإن أكره على الطلاق أن لا وديعة عنده لفلان وكان ضرر التغريم كثيرًا يوازن الضرر في صور الإكراه.

فهو إكراه لا يقع وإلا وقع ولم يقولوا أي الأصحاب وتأويل؛ لأن المكره لا يلزمه تأويل لعدم إنعقاد يمينه، قاله في «الغاية وشرحها».

وإن نادى السلطان بتهديد من عنده وديعة وينكرها فجزاؤه كذا وكذا من أنواع العقوبة أو نادى بتهديد من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا من أنواع التهديد فحملها بلا مطالبة أثم إن لم يعينه.

وإذا استودع فضة وأمر بصرفها بذهب ففعل وتلف الذهب لم يضمنه.

وإذا قال: أصرف مالي عليك من قرض ففعل وتلف ضمنه، ولم يبرأ من القرض.

ومن نال منها بعضها ثم رده … فضاعت ليضمنه فقط في المؤكد

وهذا إذا لم تلف عنه حريزة … فتهتك عنها والتي لم تشدد

كذاك إذا رد البديل مميزًا … وإلا فضمنه الجميع بأوكد

ويبرأ برد للوديعة خائن … وإلا براء من غرم وعقد مجدد

<<  <  ج: ص:  >  >>