للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزن قيمتي ممنوع تاو كتمته … ويبريك أن تدفعه للحاكم اليد

وما ردها فيء في الأقوى ولا ترد … لشهوة ذي بالوصف لكن بشهد

وآخذها غير الإمام لحفظها … ضمين سوى الخاشي عليها التوى قد

وغير الذي سقنا يجوز التقاطه … وتركه أولى على المتوطد

وقال أبو الخطاب إن كان واجدًا … بمضيعة فالأخذ أولى لمنشد

وإن لم يثق من نفسه بأمانة … ولا حسن تعريف كالغاصب أعدد

وقيل أن يعرفها هنا صار مالكًا … كأخذ الكلا من أرض شخص مصدد

ويضمن بالتفريط أهل التقاطها … ولو ردها في موضع الأخذ يعتدي

وواجدها إن ضاعت من الحرز مثل ذا … وإن يذره يلزم عطاها لمبتدي

وإلا ليملكها بتعريفها له … كذا إن يدر في الأردا وإن شركا طد

وما وجد الصياد أو من يبيعه … بحوت ولم يملك فللمتصيد

وإن يلق ذي في نحو شاة أو التقى … به أثر ملك فهو لقطة منشد

<<  <  ج: ص:  >  >>