للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسجد سجدتي الركعة الأولى ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة ثانية بعد سلامه وصحت جمعته؛ لأن أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة وهو ركعة.

[س ٣٨٥: ما حكم صلاتهما فيما قارب البنيان من الصحراء؟]

ج: تصح إقامتها فيه؛ «لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة» أخرجه أبو داود والدارقطني، قال البيهقي: حسن الإسناد صحيح، قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة.

[س ٣٨٦: إذا نقص العدد المعتبر قبل إتمام الجمعة، فما الحكم؟ وإذا أدرك مع الإمام منها أقل من ركعة، فما الحكم؟]

ج: إن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى، ومن أدرك مع الإمام منها أقل من ركعة يتمها ظهرًا إذا كن نوى صلاة الظهر ودخل وقتها وإلا انقلبت نفلاً؛ أما في الأولى فكمن أحرم بفرض فبان قبل وقته.

وأما في الثانية فلحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ولأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامة.

[س ٣٨٧: بين ما تستحضره من شروط لصحة الخطبتين مع ذكر ما تستحضره من خلاف؟]

ج: أولاً: تذكر دليلاً للخطبتين، قال تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} والذكر هو الخطبة، فأمر بالسعي إليها فيكون واجبًا، لمواظبته -عليه الصلاة والسلام- عليها مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وعن عمر وعائشة -رضي الله عنهما - «قصرت الصلاة من أجل الخطبة»، وعن جابر بن سمرة قال: «كانت للنبي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا» رواه مسلم. وعن ابن عمر قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>