للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقراءة. قال الأئمة: لفعله -عليه الصلاة والسلام- ونقله الخلف عن السلف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين».

[س ٣٩٠: ما المسنون قراءته في صلاتها؟ وما هو الدليل عليه؟]

ج: يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة، وإن قرأ بالأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية فحسن، لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين» رواه مسلم، ولعن عن النعمان ن بشير قال: «كان يقرأ في العيدين والجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ}» رواه أبو داود والنسائي.

[س ٣٩١: ما المسنون أن يقرأه في فجرها؟ وما الدليل عليه؟ وما الحكمة في ذلك؟]

ج: يُسن أن يقرأ في فجرها (الم السجدة)، وفي الركعة الثانية {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ}، لما ورد عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح (الم تنزيل السجدة)، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ}» الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وعن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (الم تنزيل)، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ}» رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود؛ ولكنه لهما من حديث ابن عباس، والحكمة قيل: لتضمنها ابتداء خلق السموات والأرض وخلق الإنسان.

س ٣٩٢: ما حكم إقامة الجمعة والعيدين في أكثر من موضع من البلد؟ وضح ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>