للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عدم الولي فقبض لغير الرشيد من يليه، لدعاء الحاجة إليه، قال في «المغني»: فإن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه، وليس له أب ولا وصي، ويكون فقيرًا لا غنى به عن الصدقات، فإن لم يصح قبض غيرهم انسد باب وصولها إليه، فيضيع ويهلك، ومراعاة حفظه عند الهلاك أولى من مراعاة الولاية.

وتلزم الهبة بمجرد عقد فيما بيد متهب، كالوديعة والمغصوب، ولو لم يمض زمن يتأتى قبضه فيه، صححه في «المغني» و «الشرح»؛ لأن قبضه مستدام، فأغنى عن الابتداء، والقاعدة الفقهية: الاستدامة أقوى من الابتداء، كما لو باعه سلعة.

وتصح هبة المشاع من شريكه، ومن غيره، منقولاً كجزء من عقار أو فرس أو سيارة، وسواء كان ينقسم أولاً كالعبد؛ لما في «الصحيح»: أو وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد عليهم ما غنم منهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم».

ويعتبر لصحة قبض مشاع ينقل، إذن شريك فيه كالبيع؛ لأنه لا يمكن قبضه إلا بقبض نصيب شريكه، وهذا بالنسبة لجواز القبض، لا لزوم الهبة، فتلزم به، وإن لم يأذن شريكه، ويكون نصيب القابض مقبوضًا تملكًا، ونصيب الشريك مقبوضًا أمانة.

فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب، وكل الشريك في قبضه لك ونقله، فإن أبى، نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله، فيحصل القبض؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك، وإن أذن شريكه له في الانتفاع مجانًا فكعارية في ظمانه إذا تلف، ولو من غير تفريق، وإذا كان أذن في التصرف بأجرة، فإن نصيبه يكون في يد القابض أمانة كمأجور، فلا ضمان فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>