للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنايته عليه للابن؛ لأنها بمنزلة الزيادة المنفصلة.

ولا يمنع الرجوع زيادة منفصلة، كولد وثمرة وكسب؛ لأن الرجوع في الأصل دون النما، والزيادة المنفصلة للولد؛ لحدوثها في ملكه، وإن حملت الأمة الموهوبة للولد وولدت عنده، فيمنع الرجوع في الأم الموهوبة، لتحريم التفرقة بين الوالدة وولدها.

وتمنع الرجوع زيادة متصلة، كسمن وكبر وحمل وتعلم صنعة؛ لأن الزيادة للموهوب له؛ لأنها نماء ملكه، ولم تنتقل إليه من جهة أبيه، فلم الرجوع فيها كالمنفصلة، وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل، لئلا يقضي إلى سوء المشاركة، وضرر التشقيص بخلاف الرد بالعيب، فإنه من المشتري وقد رضي ببذل الزيادة.

قال في «المغني»: وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم، منع الرجوع، كسائر الزيادات. اهـ.

وقال: في «بدائع الصنائع»: ومنها الزيادة في الموهوب له زيادة متصلة، فنقول جملة الكلام في زيادة الهبة أنها لا تخلو إما أن كانت متصلة بالأصل، وإما إن كانت منفصلة عنه.

فإن كانت متصلة بالأصل، فإنها تمنع الرجوع سواء كانت الزيادة بفعل الموهوب له أو لا بفعله وسواء كانت متولدة أو غير متولدة نحو ما إذا كانت الموهوبة جارية هزيلة فسمنت أو دارًا فبنى فيها، أو أرضًا فغرس فيها، أو نصب دولابًا، وغير ذلك مما يستقي به، وهو مثبت في الأرض مبني عليها، على وجه يدخل في بيع الأرض من غير تسمية قليلاً كان أو كثيرًا أو كان الموهوب ثوبًا فصبغه بعصفر، أو زعفران أو قطعه قميصًا وخاطه، أو جبة وحشاه أو قباء؛ لأنه لا سبيل إلى الرجوع في الأصل مع الزيادة؛ لأن الزيادة ليست بموهوبة،

<<  <  ج: ص:  >  >>