للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تثبت الهبة فيما وقعت فيه الإجازة، فلا يرجع أوارث من موصى أجاز وصيته لابنه؛ لأن الأب إنما يملك الرجوع فيما وهبه لولده، والإجازة تنفيذ لما وهبه غيره لابنه.

ولا يحنث بالإجازة من حلف لا يهب؛ لأنها ليست هبة.

وولاء عتق من مورث يفتقر إلى الإجازة تنجيزًا كأن أعتق عبدًا لا يملك غيره ثم مات، أو موص به كوصيته بعتق عبد لا يملك غيره، فعتقه في الصورتين يتوقف على إجازة الورثة في ثلثيه، فإذا أجازوه نفذ وولاؤه لموص يختص به عصبته؛ لأنه المعتق والإجازة تنفيذ لفعله.

وما ولدته أمة موصى بعتقها قبل عتق وبعد موت يصير عتيقًا تبعًا لأمه كأم الولد والمدبرة.

وتلزم الإجازة بغير قبول من المجاز له وبغير قبض ولو كانت الإجازة من سفيه ومفلس بخلاف الصغير والمجنون؛ لأنها تنفيذ لا تبرع بالمال.

وقيل: إن إجازة السفيه والمفلس لا تصح، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي، والله أعلم.

وما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز للموصى له فإنه يزاحم به مجاوز الثلث من لم يجاوزه كوصيتين إحداهما مجاوزة الثلث والأخرى غير مجاوزة كوصية بنصف ووصية بثلث فأجاز الورثة الوصية بالنصف فقط، فلذي نصف أجيز مع ذي ثلث لم يجز ثلاثة أخماس الثلث؛ لأن صاحب النصف يزاحم صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة وهي بسط النصف والثلث من مخرجهما وهو ستة لصاحب النصف ثلاثة أخماس ولصاحب الثلث خمساه، فيرد السدس إلى التركة اعتبارًا ثم يكمل لصاحب النصف نصف بالإجازة.

وإن قلنا: إنها عطية فإنما يزاحم بثلث خاصة إذ الزيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>