للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليعيدهم إلى ما كانوا عليه من الانهماك، فلا ريب أن هؤلاء أجهل الناس، وأطوعهم لمتبوعهم الوسواس الخناس.

فمن كان مصنفًا بهذه الصفات الرديئة ينبغي أن لا تصح له الوصية، بل يعود كباقي التراث، ويحوزها أقارب الموصى من ذكور وإناث؛ لأن المقصود من الوصية إنما هو البر والصلة.

وهؤلاء ليس من أهلها، وفي دفعها إليهم إعانة على تماديهم في الظلم، والتعدي بأكل أموال الناس بالباطل، لتمكن الجهل منهم واستيلائه عليهم.

وإن أوصى لوارث وأجنبي، فرد الورثة، فللأجنبي السدس.

وإن وصى من له ابنان بماله كله لابنيه وأجنبي، فرداها فللأجنبي التسع، ولو أجيزت الوصية كان له ثلث المال؛ لأنه ثالث ثلاثة، فله مع الرد ثلث الثلث.

وإن وصى بثلثه لزيد، وللفقراء والمساكين، فلزيد التسع والتسعان للفقراء والمساكين، إذ الوصية لثلاث جهات، فوجب التسوية بينها، كما لو أوصى لثلاثة أنفس.

ولا يستحق زيد مع الفقراء والمساكين بالفقر والمسكنة لاقتضاء العطف المغايرة.

ولو قال لزيد والفقراء والعلماء، فلزيد الثلث، ولو وصى بشيء لزيد، وبشيء آخر للفقراء وزيد منهم لم يشاركهم.

وإن وصى لزيد بشيء، وبشيء لجيرانه، وزيد مع جيرانه لم يشاركهم بكونه جارًا.

وإن وصى لقرابته وللفقراء، فلقريب فقير سهمان، ذكره أبو المعالي؛ لأن كلاً من وصفيه سبب للاستحقاق، فجاز تعدد استحقاق، بتعدد وصفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>