للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهم، وللابن ثمانية وعشرون، وللموصى له سهم مزاد على الاثنين والثلاثين، فتصير المسألة من ثلاثة وثلاثين.

فإن كانت الوصية بمثل نصيب أكثرهم، فله ذلك مضافًا إلى المسألة، فيزاد له في هذه عليها ثمانية وعشرون، فتصير من ستين مع الإجازة، وأما مع الرد فله الثلث، والباقي للورثة، وتصح من ثمانية وأربعين، للوصية ستة عشر، وللورثة اثنان وثلاثون.

وإن وصى بمثل نصيب وارث لو كان موجودًا، فللموصى له بذلك مثل ما له لو كانت الوصية، والوارث المعدوم موجود بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود ذلك الوارث لو كان موجودًا، فيعطى له مع عدمه، بأن تصحح مسألة وجوده ومسألة عدمه وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما ثم تقسم على مسألة وجوده فما خرج أضفه إلى الحاصل فهو للموصى له والباقي للورثة.

وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان وله ابنان، فمسألة وجوده من ثلاثة، ومسألة عدمه من اثنين، وحاصل ضرب الاثنين في ثلاثة بستة، زد عليها مثل نصيب ما لأحدهم، تبلغ ثمانية، فللموصى له ربع وهو اثنان، ولكل ابن ثلاثة.

ولو كان أبناء الموصى أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهمًا حاصله من ضرب خمسة في ستة؛ لأن الموصى استثنى السدس من الخمس، فإذا ضربت أحدهما في الآخر كان ثلاثين خمسها ستة وسدسها خمسة.

فإذا طرحت الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له، فإذا أخذه الموصى له فالثلاثون لا تنقسم على أربعة وتوافق بالنصف فرد الأربعة إلى اثنين واضرب الاثنين في ثلاثين بستين فزد

<<  <  ج: ص:  >  >>