للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شئت بالمنكوس فاعمل كما مضى … وسبعة اضرب في الثلاثة واصعد

ومن خلفت زوجًا وأمًا وأختها … من الأب أن توصي كأم المخلد

وثلث المبقى ثم أوصت لمزيد … كزوج بلا ولد ونصف لمخلد

فقل من ثمان منشأ الإرث نصفه … توى مثله مع سهم زوج فزيد

وقل ذا بقايا ما توى ثلثه فزد … لتكميله كالنصف منه تسدد

ومثل نصيب الأم سهمين يبلغن … ثلاثين مع نصف فالكسر عدد

فمن واحد من بعد ستين صححت … وما للوصايا الثلث في الرد فاحدد

فمن مائة تتلو ثلاثين فوقها … إذا خمسة في الرد صحت هنا قد

وإن يوص ذا الاثنا الثلاثة لامرئ … بمثل نصيب ابن سوى ربع منكد

فعجل لكل ابن بربع وربعه … المبقى إلى الموصى له ربعه جد

لتفضيل كل ابن بربع تراثه … عليه فباقي الربع بينهم اعدد

فزود كل ابن بخمسة أسهم … وسهم بنصف الثمن حصة محتد

وإن شئت زد في مخرج الربع واحدًا … يصر خمسة وهو النصيب لمفرد

<<  <  ج: ص:  >  >>