للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم المذكور لا يتقيد بالعقار، بل يثبت فيما عداه، إلا الفروج احتياطًا، وإنما خص العقار بالذكر؛ لأن إبقاءه أحظ لليتيم، فثبوت الحكم فيه، منبه على ثبوت الحكم فيما دونه في ذلك، ولا يبيع على غير وارث أبى أو غاب.

ومن مات ببرية بفتح وهي الصحراء ضد الريفية، أو في جزائر لا عمران بها، ولا حاكم حضر موته ولا وصي له بان لم يوص إلى أحد، فلمسلم حضر أخذ تركته وبيع ما يراه منها كسريع الفساد؛ لأنه موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له فيفعل الأصلح في التركة، فإن كان حفظها وحملها للورثة، أصلح وجب عليه ذلك.

وإن كان البيع أصلح، وجب بيعها حفظًا لها، ولو كان في التركة إماء، فله بيعها؛ لأنه موضع ضرورة.

وقال الإمام أحمد: أحب إلي أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام، أن تعذر نقلها إلى ورثته أو مكاتبتهم ليحضروا ويأخذوها.

قال في «الشرح»: وإنما توقف عن بيعهن على طريق الاختيار احتياطًا؛ لأن بيعهن يتضمن إباحة فروجهن، انتهى.

ويجهزه المسلم الذي حضره من تركته، إن كانت وأمكن تكفينه منها، فإن لم تكن تركة أو كانت ولم يمكن تجهيزه منها فيجهزه من عنده، ويرجع بما جهزه به بالمعروف على تركته حيث كانت أو على من تلزمه نفقته غير الزوج؛ لأنه قام عنه بواجب إن نوى الرجوع أو استأذن حاكمًا في تجهيزه، فله الرجوع على تركته، إن كانت أو على من يلزمه كفنه؛ لأنه لو لم يرجع لامتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه، فإن نوى التبرع فلا رجوع.

وموص إلى عمرو وأوصى بمثله … إلى عامر كانا وصيي مؤكد

<<  <  ج: ص:  >  >>