للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في المسألتين الغراوين، وللجد في بعض أحواله وجملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف، أحوالهم إحدى وعشرون نظمها بعضهم:

ضَبْطُ ذَوِيْ الفُرُوْضِ مِنْ هَذَا الرَّجَزْ … خُذْهُ مُرَتَّبًا وَقُلْ هَبَا دَبَزْ

فالهاء بخمسة عدد أصحاب النصف والباء باثنين عدد أصحاب الربع والألف بواحد عدد أصحاب الثمن، والدال بأربعة عدد أصحاب الثلثين، والياء باثنين عدد أصحاب الثلث بالنص والزاي بسبعة عدد أصحاب السدس.

[باب أصحاب النصف]

[س ٢٤: كم عدد الذين يرثون النصف، ومن هم وما هي شروط إرثهم لذلك، وضح ذلك.]

ج: خمسة: الزوج بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث.

مثاله:

<<  <  ج: ص:  >  >>