للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذه امرأة اشترت رقيقًا وأعتقته ثم تزوجت به فحملت منه ثم مات وهي حامل منه، فإن وضعت أنثى فلها النصف فرضًا لأنها بنت الميت، ولهذه الزوجة الثمن فرضًا والباقي تعصيبًا وإن كان المولود ذكرًا فلها الثمن فقط، والباقي للولد تعصيبًا، وإن يكن الحمل ميتًا، أخذت جميع المال تعصيبًا وفرضًا، لأن لها الربع فرضا بالزوجية والباقي بالولاء تعصيبًا حيث لا وارث له من النسب.

وحله بعضهم بنظم فقال:

دام حمد لربنا ذي الجلال … وصلاة على النبي ثم آل

هذه حرة حوت لرقيق … ملكته بأيد رحبة الخصال

أعتقته وبعد ذا زوجته … نفسها ثم صار زوجها في الحلال

حملت منه ثم مات سريعًا … قبل وضع تأملوا في السؤال

فها النصف إن يك الحمل أنثى … منه ثمن بفرضها يا بدخال

ثم باقيه بالولا ملكته … فلها الكل بالولا والسؤال

ولها الربع فرضا وسواه … أخذته عصبته بالكمال

وانظر الحكم إن يكن الحمل خنثى … واتبع الشرع ترتقي في المعالي

<<  <  ج: ص:  >  >>