للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم اتفاقًا، وإلا أم الأب، والجد عند الحنابلة خلافًا للثلاثة، قال ناظم المفردات:

والجدة أم الأب عندنا ترث … وابنها حي به لا تكترث

القاعدة الثانية: إذا اجتمع عصبتان فأكثر، فيكون التقديم على حسب ما يأتي، فأولا يقدم الترجيح بالجهة، فتقدم جهة البنوة على غيرها من الجهات، فيأخذ أبناء الميت المال كله، أو ما يبقى بعد أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد الأبناء فأبناؤهم وإن نزلوا، لأنهم يقومون مقامهم.

فإذا مات عن "ابن وأب وأخ شقيق" فالعصبة هنا هو الابن، لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها، والأب صاحب فرض ولا شيء للأخ الشقيق، لأن جهته متأخرة، وهكذا العمل.

ثانيًا: عند الاستواء في الجهة، يقدم الأقرب درجة إلى الميت، مثال ذلك إذا مات عن ابن وابن ابن، الميراث للابن كله، ولا شيء لابن الابن، لأن درجة الابن أقرب، فيكون هو العصبة، ومثل ذلك إذا وجد أخ لأب، وابن أخ شقيق، فيكون المال للأخ لأب، لأنه أقرب درجة من ابن الأخ الشقيق.

قال الرحبي:

وما لذِي البعدَى مَعَ القريبِ … في الإرْثِ مِن حَظٍّ ولا نصِيبِ

ثالثًا: إذا استويا في الجهة والدرجة، قدم الأقوى، والأقوى هو المدلي بقرابتين، والضعيف هو المدلي بقرابة واحدة، مثال ذلك أخ شقيق وأخ لأب، المال كله للأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة، ومثله ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، المال كله لابن الأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>