للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتبين مما تقدم أن العصبة مع الغير صنفان الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع البنات، أو بنات الابن.

وتعصيبهن مع الغير مشروط بأن لا يكن عصبة بالغير، مثال ذلك بنت وبنت ابن وشقيقة، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا مع الغير، والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير صارت كأخيها.

فالشقيقة كالأخ الشقيق فتحجب الأخونة للأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا، ومن بعدهم من العصبات، وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ فتحجب بني الأخوة ومن بعدهم من العصبات.

وإذا استوعبت الفروض المال ولم يبق شيء سقط العاصب لمفهوم الحديث السابق وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَلحقوا الفرائض بِأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ» متفق عليه.

وذلك كزوج وأم وأخوة لأم اثنين فأكثر، ذكورًا أو إناثًا، أو ذكرًا وأنثى فأكثر لأب، أو أخوات لأبوين معهن أخوهن، وهو المسمى بالأخ المشؤم، لأن وجوده صار سببًا لحرمان نفسه وأخته من الميراث.

فهذه المسألة المتقدمة قريًا حلها يكون من ستة، للزوج نصف التركة ثلاثة وللأم سدسها واحد، وللأخوة للأم اثنان، وسقط سائرهم، لاستغراق الفروض التركة.

وتسمى هذه المسألة مع ولد الأبوين الذكر فأكثر أو الذكر مع الإناث المشركة، وأركانها أربعة: زوج وصاحب سدس من أم أو جدة وأخوة لأم وأشقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>