للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الأخ المبارك فهو الذي لولاه لسقطت أخته.

مثاله: بنتان وبنت ابن وابن ابن، فالمسألة من ثلاثة، وتصح من تسعة، للبنتين الثلثان ستة والباقي لابن الابن وأخته، له اثنان ولها واحد، فلولا وجود ابن الابن سقطت بنت الابن.

مثال آخر: بنتان، وبنت ابن وابن ابن أنزل منها، قسمتها للبنتين الثلثان، والباقي لبنت الابن وابن الابن، الذي هو أنزل منها.

مثال آخر: بنتان وابن ابن، وبنت ابن ابن أنزل منه، المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لابن الابن، وتسقط بنت الابن، لأنها أنزل من ابن الابن وشرط تعصبيه لها احتياجها إليه وأن يكون أنزل منها أو مساويًا لها في الدرجة.

وأما الأخ المشئوم فهو الذي لولاه لورثت أخته، ولا يكون ذلك إلا مساويًا للأنثى من أخ مطلقًا وابن عم لبنت ابن.

وله صور: منها، زوجد وأم وأب وبنت وبنت ابن، فللزوج الربع، وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس فتعول المسألة إلى خمسة عشر.

فلو كان معهم ابن ابن سقط، وسقطت معه بنت الابن، لاستغراق الفروض، وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر، ولولاه لورثت فهو أخ مشئوم عليها.

مثال آخر: زوج وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب، فالمسألة من اثنين، للزوج النصف، وللشقيقة النصف،

<<  <  ج: ص:  >  >>